مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

127

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معاً ، بل تجب عليه ديتان بلا خلاف « 1 » ؛ لأصالة عدم التداخل « 2 » . الجناية على الأهداب : وهي الشعور النابتة على شفر الجفن ، والجناية عليها تارة تكون منفردة وأخرى مقرونة بالجناية على الجفن : فإذا وقعت الجناية على الأهداب منفردة عن الأجفان ففيها أقوال : الأوّل : ثبوت الدية كاملة إذا اعدم إنباتها . ذهب إليه الشيخ الطوسي ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم « 3 » : منها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « وإذا نتفت أشفار العينين كلّها فلم تنبت ففيها الدية ، وفي كلّ واحد منهما ربع الدية ، وهما سواء الأعلى والأسفل » « 4 » . القول الثاني : ثبوت نصف الدية . وهو ما يظهر من القاضي ، حيث قال : « فأمّا شعر الحاجبين فمضمون بنصف الدية ، وكذلك شعر أشفار العينين » « 5 » . القول الثالث : ثبوت الأرش والحكومة . وهو قول جماعة « 6 » . قال ابن إدريس : « والذي يقتضيه الأدلّة والإجماع أنّ الأهداب - وهو الشعر النابت على الأجفان - لا دية فيه مقدّرة ؛ لأنّ أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدراً سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين ، فإلحاق غير ذلك به قياس ، ولم ترد بذلك أخبار جملة ، ولم يذكره أحد من أصحابنا في مصنّف له ، بل قالوا في الأجفان الدية على تفصيلهم ، ولم يذكروا الشعر الذي عليها . والأصل براءة الذمّة ، فإذا أعدم ذلك جانٍ مفرداً عن الأجفان كان فيه حكومة » « 7 » . واختلف الفقهاء فيما إذا جني على الأهداب منضمّة إلى الأجفان على قولين :

--> ( 1 ) الرياض 14 : 246 . ( 2 ) الروضة 10 : 204 . الرياض 14 : 246 . جواهر الكلام 43 : 184 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 109 ، م 280 . ( 3 ) انظر : الخلاف 5 : 237 ، م 25 . ( 4 ) المستدرك 18 : 339 ، ب 2 من ديات الأعضاء ، ح 4 . ( 5 ) المهذّب 2 : 476 . ( 6 ) التحرير 5 : 600 . المختلف 9 : 371 . المسالك 15 : 401 . ( 7 ) السرائر 3 : 378 - 379 .